ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢ - الحديث ٢٧
يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا.
[الحديث ٢٧]
٢٧وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ععَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَ الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ
قوله عليه السلام: ليس عليه أن يجبره
" و يمكن بعد ما يمسها" أي: لا يجبر على كفارة أخرى للوطء الآخر.
و في الكافي" و من بعد ما يمسها" [١] و هو أظهر.
و المشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء و عن ابن حمزة إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، و إن كفر عن الأول لزمته على الثاني و هكذا، و ظاهر أكثر الأخبار عدم التكرر، و قالوا: إن تكرر الكفارة إنما تكون مع العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
[١]فروع الكافي ٦/ ١٦١، ح ٣٤، و كذا في المطبوع من المتن.