ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٧ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٩]
٥٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ
الثاني رحمه الله. الحديث التاسع و الخمسون:
و تدل هذه الأخبار على أن العبد يملك، أو يجوز تحليل المولى له، و كلاهما مختلف فيه و بالجملة هذه الأخبار المعتبرة تدل على جواز وطئ العبد أمة المولى بإذنه و لا معدل عنها.
الحديث الستون: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: إن شاء أعتق يمكن حمله على ما إذا تزوجت بغير إذن المولى.
و قال في المختلف: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها، فإن الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، و كذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه.
و قال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها و مولاتها فولدت فهو بمنزلتها، إلا أن يشترط الزوج عتقهم. و لو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد