ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٧ - الحديث ٤١
لَا وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ.
[الحديث ٤٠]
٤٠الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورِثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.
[الحديث ٤١]
٤١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
و قال في النهاية: فيه" كتب لابن خالد اشترى منه عبدا أو أمة
لأداء و لا خبثة و لا غائلة" أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب.
و الخبثة نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن
أعطي عهدا أو أمانا، أو من هو حر في الأصل [١]. انتهى. و في الصحاح: الخبيث ضد الطيب، و فلان لخبثة كما تقول لزنية [٢]. الحديث الأربعون:
قوله: إلا رجل كأنه استثناء منقطع، و الحاصل أنه إن زنى أحد بوليدة غيره فادعاه مولى الوليدة يلحق به، و إن كان واقعا ولد زناء.
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٢/ ٥.
[٢]صحاح اللغة ١/ ٢٨١.