ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٠ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَايَ ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ كَانُوا عَلِمُوا بِكَ حِينَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ
الحديث الخامس و العشرون و المائة:
و قال في النافع: ليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى. و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه [١].
و قال السيد في شرحه: الأصح ما اختاره من وقوفه على الإجازة، و يكفي في الإجازة كل لفظ دل على الرضا. و قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسهما فلم ينكر ذلك و لا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء و استقربه في المختلف، و يدل عليه روايات منها صحيحة معاوية بن وهب [٢].
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
[١]المختصر النافع ص ٢٠٧.
[٢]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.