ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٧ - الحديث ٤
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ععَشَرَةٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:
قوله صلوات الله عليه: و هي على سوم
الحديث الثالث: موثق.
و الظاهر من هذا الخبر أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل القبض، و المشهور جواز التصرفات قبل القبض، بل مثل هذا التصرف في حكم القبض. و يمكن أن يتكلف بأن المنع لعدم الاستبراء، لكنه يأبى عنه قوله" أو يعلم صاحبها" إلا أن يقال: فائدة الإعلام هو أنه يخبر البائع بالاستبراء و عدمه، فيعتمد في الأول على قوله.
و يمكن أن يكون" صاحبها" مرفوعا فاعلا لقوله" يعلم" من باب الأفعال.
و يمكن مع الإبقاء على ظاهره الحمل على الكراهة.
الحديث الرابع: صحيح.