ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٥ - الحديث ١
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عتَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا
قوله عليه السلام: بين الأم و البنت
قوله عليه السلام: و لا أمتك و هي حامل بإطلاقه يدل على تحريم الأمة الحاملة، و إن كان بعد أربعة أشهر و عشر، و قد مر الكلام فيه.
قوله عليه السلام: و لا أمتك و لها زوج في الخصال بعده: و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة [١].
قوله عليه السلام: و هي عمتك بأن تكون جدته أم الأب أرضعتها.
قوله عليه السلام: و هي خالتك بأن أرضعتها أم الأم، و استدل به على ما ذهب إليه المفيد و ابن أبي عقيل
[١]الخصال ص ٤٣٨.