ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ٤٩
عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ.
[الحديث ٤٨]
٤٨يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَعْنِي حَدّاً كَامِلًا وَ الْخَبَرَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَعْنِي التَّعْزِيرَ لِئَلَّا يُؤْذِيَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٩]
٤٩مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
و قال في الشرائع: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل: لا حد.
و قيل: يحد تمسكا بحصول الموجب، و هو أشبه [١]. و قال في المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق
الأول. أما لو قذفها بزنية أخرى، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا [٢]. و قال أيضا في الشرائع: و كذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و
هنا سقوط الحد أظهر
[٣]. و قال في المسالك: الأقوى السقوط [٤]. الحديث الثامن و الأربعون:
الحديث التاسع و الأربعون: موثق.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ١٠١.
[٢]المسالك ٢/ ١٢١.
[٣]شرائع الإسلام ٣/ ١٠٢.
[٤]المسالك ٢/ ١٢١.