ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٣ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٢]
٣٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٣٣]
٣٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
و المحقق و العلامة في أحد قوليه، و ذهب إلى الثبوت المفيد و العلامة
في القواعد و هو أقوى [١]. انتهى. و لعل الأول أقوى، و في المسالك روي هذا الخبر و فيه مكان لا
يجلد" لا يحل له" كما سيأتي، ثم قال: في الاستدلال على عدم الحد أنه لو
كان الحد باقيا لذكره و إلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب [٢]. الحديث الثاني و الثلاثون:
الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل.
و قال السيد في شرح النافع في مسألة قذف الرجل المرأة الصماء الخرساء:
و لو انعكس الفرض، بأن قذفت السليمة الأصم و الأخرس، ففي إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص، و قيل بالمساواة، و هو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله، و يدل عليه مرسلة ابن محبوب، و إرسالها يمنع العمل بها [٣].
[١]المسالك ٢/ ١١٩- ١٢٠. [٢]المسالك ٢/ ١٢٠. [٣]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك
مخطوط.