ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - الحديث ٢٣
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاقُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَيْضاً.
[الحديث ٢٢]
٢٢ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِفَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناًفَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٣]
٢٣رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ
الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: موثق.
و يدل على جواز التبرع بالكفارة عن الغير، و على أنه حينئذ يجوز أن تعطى المظاهر و عياله إذا كانوا مستحقين، و يمكن أن يقال: كان فرضه الاستغفار و تبرع صلى الله عليه و آله استحبابا.