ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٩ - الحديث ٢٦
قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَى فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَتْ إِلَى الْقَاضِي لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِيرَاثَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِيرَاثَ زَوْجُهَا.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ.
[الحديث ٢٥]
٢٥ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَى أُمِّهِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦ وَعَنْهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
و قال في المسالك: عمل بمضمونها الشيخ في النهاية، و تبعه القاضي و
جماعة و الرواية ضعيفة، و الأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان، و أن لا
يزول الإرث الذي ثبت بالموت، و ما قيل في ردها من أن الوارث لا يمكنه الحلف على
نفي فعل الغير و لا يكفيه نفي العلم، فلا يصلح للرد، لإمكان اطلاع الوارث بنفي
فعلها حيث يكون الفعل محصورا [١]. الحديث الرابع و العشرون:
الحديث الخامس و العشرون: موثق.
الحديث السادس و العشرون: حسن.
[١]المسالك ٢/ ١٢١.