ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٧ - الحديث ١٩
يَدَّعِي فِي الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨]
١٨الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.
[الحديث ١٩]
١٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ
قوله: أو لا يدعي في القذف
الحديث الثامن عشر: صحيح.
لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم. و يدل عليه روايات، و قال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها، أو نفى ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي. و إن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع [١].
[١]المسالك ٢/ ١١٥.