ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٠ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٤]
٥٤الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً.
[الحديث ٥٥]
٥٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَطَّابِأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِيَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ إِنْ كَانَ الِابْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ
ثم تردد فيه، و استشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن
الولد للفراش، و أيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو
رق، فجعله قسما آخر مشكل. و يستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية، و أنه لا يملكه المولى و
لا الوارث أنه محكوم بحريته، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه. و الحق أن
هذه الإشكالات بعد ورود النصوص لا وجه لها. الحديث الرابع و الخمسون:
الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.
و في بعض النسخ" عن جعفر بن محمد بن إسماعيل" و هو الظاهر. و في رجال الشيخ جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، ذكره في أصحاب الهادي