ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٥ - الحديث ٤٨
قَالَ وَ أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي عَنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ التَّفْخِيذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْخِيَرَةُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ الْجَارِيَةَ الَّتِي قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ.
[الحديث ٤٨]
٤٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا فَقُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ
قوله عليه السلام: فما أحب للرجل المسلم
الحديث الثامن و الأربعون: موثق.
و قال في الدروس: استبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زناء فلا حرمة له. و المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر و عشرة أيام وجوبا عن القبل