ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣ - الحديث ١٦
وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ.
قِيلَ لَهُ الْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ هُوَ نَقْضَ الْيَمِينِ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٤]
١٤ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ الَّذِي يُكَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حِينَ يَحْنَثُ.
[الحديث ١٥]
١٥ وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْكَفَّارَةُ فِيهِ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:
الحديث الرابع عشر:
الحديث الخامس عشر: صحيح.
و فيه إشعار بأن الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، و ليس ببعيد من فحوى سائر الأخبار.
الحديث السادس عشر: صحيح.