ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٩ - الحديث ١٦٩
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ قُرْءَانِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٦٨]
١٦٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
[الحديث ١٦٩]
١٦٩عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ععِدَّةُ
الحديث الثامن و الستون و المائة:
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إياها إن لم تكن يائسة، فذهب المحقق و جماعة منهم الشيخ و أتباعه إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض. و قال المفيد و ابن إدريس و جماعة:
إنها طهران و إن كانت بينهما حيضة. و قال ابن بابويه في المقنع: حيضة و نصف.
و قال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة، و لو لم تحض و كان في سنها اعتدت بخمسه و أربعين يوما اتفاقا، و لا فرق فيهما بين الحرة و الأمة [١]. انتهى.
أقول: و هذا الخبر يصلح مستندا لابن أبي عقيل، و لعله على المشهور محمول على أن ما هو داخل في العدة ليس إلا حيضة واحدة، و رؤية الثانية ليست إلا كاشفة.
الحديث التاسع و الستون و المائة:
[١]المسالك ١/ ٥٠٧.