ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠١ - الحديث ١٣٥
[الحديث ١٣٤]
١٣٤عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ يَكُونُ الرَّجُلُ تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
لرواية زرارة و موثقة إسحاق. و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على
مضمونها أحد و خصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها، و أعجب منه
تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد و الاستدلال عليه بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على
أن حكم الأمة مطلقا كذلك [١]. الحديث الرابع و الثلاثون و المائة:
و محمول على عدم الدخول، كما عرفت سابقا.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: حسن.
[١]المسالك ٢/ ٤٩.