ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٦ - الحديث ١٢٥
وَ الْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَ هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ وَ لَيْسَ فِيهَا تَمْيِيزُ حُرَّةٍ مِنْ أَمَةٍ وَ لَيْسَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.
[الحديث ١٢٤]
١٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةُ لَا تُحِدُّ.
[الحديث ١٢٥]
١٢٥ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ
أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة على نصف من عدة الحرة أيضا. و قال
الصدوق و ابن إدريس: عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، لعموم الآية و خصوص بعض
الأخبار. و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى التفصيل، بأنها إن كان أم ولد
للمولى و زوجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و إلا عدة الأمة جمعا. هذا إذا لم
تكن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدة إجماعا،
و إنما الخلاف في خصوصية المدة [١]. الحديث الخامس و العشرون و المائة:
[١]المسالك ٢/ ٤٨- ٤٩.