ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الحديث ١٢١
عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
[الحديث ١١٩]
١١٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.
[الحديث ١٢٠]
١٢٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ فِي الْكِنَايَاتِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢١]
١٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث التاسع عشر و المائة:
الحديث العشرون و المائة: صحيح.
قوله: على أنه ينفق عليها من مال الولد أقول: و مع إرجاع الضمير إلى الميت أيضا يحتمل أن يكون المراد حصة الولد مجازا.
الحديث الحادي و العشرون و المائة: مجهول.