ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - الحديث ١١٨
[الحديث ١١٦]
١١٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
[الحديث ١١٧]
١١٧ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
[الحديث ١١٨]
١١٨ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى
الحديث السادس عشر و المائة:
و المشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية و بالبائن الحامل، و أما المتوفى عنها زوجها، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا، و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك.
و هل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب و للشيخ قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخرين.
الحديث السابع عشر و المائة: حسن.
و يمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها، لأنه تجب نفقتها عليه، و إلا فلا.
الحديث الثامن عشر و المائة: ضعيف.