ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٢ - الحديث ١١٥
وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.
[الحديث ١١٤]
١١٤ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.
[الحديث ١١٥]
١١٥ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الرابع عشر و المائة:
الحديث الخامس عشر و المائة: مجهول كالموثق.
قوله عليه السلام: لأن عليها أن تحد أي: إنما اكتفي في الطلاق بالوضع، لأن الغرض في عدة المطلقة براءة الرحم و هي تحصل بالوضع، و الغرض في عدة الوفاة تلك مع إظهار الحزن على زوجها، و الحداد عليه في أربعة أشهر و عشرة أيام، فلذا يعتبر فيها أبعد الأجلين.
و قال في الصحاح: أحدت المرأة، أي امتنعت من الزينة و الخضاب بعد وفاة زوجها، و كذلك حدت تحد و تحد حدادا و هي حاد، و لم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محاد [١].
[١]صحاح اللغة ١/ ٤٦٠.