ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٥ - الحديث ١٠٣
عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
[الحديث ١٠١]
١٠١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢ وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
[الحديث ١٠٣]
١٠٣ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ
و ظاهره عدم وجوب المتعة بالموت. الحديث الحادي و المائة:
الحديث الثاني و المائة: موثق.
الحديث الثالث و المائة: صحيح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثاني، و ضعيف بالسند الثالث.