ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٢ - الحديث ٩٦
بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
[الحديث ٩٥]
٩٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
[الحديث ٩٦]
٩٦ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا
الحديث الخامس و التسعون:
قوله عليه السلام: لا عدة عليها هما سواء لعله محمول على التقية، كما يدل عليه الخبر الذي بعده، بأن تكون التقية من قوم لم يشتهر مذهبهم، و يحتمل أن تكون الأخبار المشهورة محمولة على التقية.
و قال في المسالك: و أما ما روي في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها، فهو مع ضعف سنده معارض بما هو أجود سندا و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين.
الحديث السادس و التسعون: موثق.