ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧ - الحديث ٨٦
قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَأَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
[الحديث ٨٦]
٨٦ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًاقَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ خَشْيَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَ
و قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم
يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو
موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل. و قوي
الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما كان
من قبلها خاصة، و قوي في المختلف وجوبها في الجميع. و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية و رجوعا في غيره إلى
الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في
الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة. و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى" وَ مَتِّعُوهُنَ"
الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.