ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٥ - الحديث ٨٣
بِحَيْضَةٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ مَضَى آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُوَ يَدُلُّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٨٢]
٨٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُفَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً لَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.
[الحديث ٨٣]
٨٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
الحديث الثاني و الثمانون:
و المشهور أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره و إعساره. و قيل: إن الاعتبار بهما معا، و هو ضعيف. و قد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام:
اليسار، و الإعسار، و التوسط. و المستفاد من الآية اليسار و الإعسار. و قال جماعة من المتأخرين: الغني يمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير، و الفقير بالخاتم و الدينار، و المتوسط بالثوب المتوسط و خمسة دنانير.
الحديث الثالث و الثمانون: موثق بالسند الأول و حسن موثق بالسند الثاني.