ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - الحديث ٧٦
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ هِيَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِنْ صَغُرَتْ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ.
[الحديث ٧٦]
٧٦رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ
منتف، لأنها صارت حينئذ في حكم الزوجة، كما صرح به في الخبر الصحيح. و أما قبله ففي جوازه وجهان، من تحقق البينونة و من أنه بتزلزله في
حكم الرجعي. فإن جوزنا له و فعل ذلك، فهل له الرجوع بعده؟ وجهان. و القول بجواز تزويجه في الموضعين قبل رجوعها لا يخلو من قوة، و يدل
عليه صحيحة أبي بصير، و هي و إن لم تكن صريحة في تزويجها بالفعل- لأن الخطبة لا
تلزم العقد- إلا أنها ظاهرة فيه، و تعليلها مرشد إليه [١]. و قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة
قبل أن تنقضي عدتها؟ الأقرب ذلك للأصل و لصحيحة أبي بصير. و متى تزوج الأخت امتنع
رجوع المختلعة في البذل، لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمكان رجوعه، بل بتوافقهما و
تراضيهما على التراجع من الطرفين. قوله: لم يكن عليها عدة في طلاق
الحديث السادس و السبعون: ضعيف.
[١]المسالك ٢/ ٦٨.