ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ.
[الحديث ٣]
٣ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قَالَ لَا
و استدل بقوله في صحيحة زرارة" كل ذي محرم" و قوله"
أم أو أخت" على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت كذلك قطعا. و رابعها: إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلامة في
المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا، و هذا القول لا يخلو من قوة. ثم قال رحمه الله: و لو قال" أنت علي حرام كظهر أمي"، قال
الشيخ في المبسوط لا يقع [١]. و تبعه المحقق، سواء
نوى الظهار أم لا، و الأقوى الوقوع لصحيحة زرارة. الحديث الثاني:
و قال في الشرائع: لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاقا، لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهارا لعدم القصد [٢].
الحديث الثالث: حسن.
[١]المبسوط ٥/ ١٤٩.
[٢]شرائع الإسلام ٣/ ٦٣.