ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٢ - الحديث ١٧
الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
[الحديث ١٦]
١٦رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث ١٧]
١٧وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍعَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ
و عليه فتوى الأصحاب بعد الحمل على ما ذكره الشيخ رحمه الله. الحديث السادس عشر:
الحديث السابع عشر: مجهول.
قوله عليه السلام: أو تنقص يوما قال بعض الفضلاء: أي من ابتداء الحيض من باب الاحتياط. انتهى.
و في الفقيه هكذا: فتزيد يوما أو تنقص يوما [١]. و لعله سقط من قلم النساخ.
و قيل: إن هذه الزيادة و النقصان لإتمام ثلاثة أشهر، إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بشيء قليل.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٣٣ ح ٩.