ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٦ - الحديث ٨
وَ مَتَى ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بِحَيْضِهَا وَ مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
[الحديث ٨]
٨ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر [١]. انتهى. ثم اعلم أن في نسخ الكافي هكذا" لم تزد في الحيض عليه ثلاث
حيض" [٢] و في نسخ الكتاب" على ثلاث حيض". فعلى ما في الكافي لعل المعنى ما كان حيضها في الشهر لم تزد، أي
المرأة في رؤية الحيض عليه، أي: على الشهر ثلاث حيض، يعني إلى ثلاث حيض متوالية
فعدتها ثلاث حيض، لاستقامة حيضها حينئذ. و على ما في نسخ الكتاب لعله محمول على ما إذا تحيضت في شهر ثلاث
حيض. الحديث السابع:
الحديث الثامن: حسن.
[١]الإستبصار ٣/ ٣٢٥- ٣٢٦.
[٢]فروع الكافي ٦/ ١٠٠، ح ٨.