ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٠ - الحديث ٧
أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ.
[الحديث ٦]
٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.
[الحديث ٧]
٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ
و يدل على ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانة من وصي الأب. الحديث السادس:
قوله عليه السلام: أحد و عشرون شهرا ظاهر هم الاتفاق على ذلك، و هو موافق لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى" وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [١]" فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب، بقي فصاله و هو مدة رضاعه إحدى و عشرين شهرا، و هذا إنما يتم على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد.
الحديث السابع: مجهول.
[١]سورة الأحقاف: ١٥.