ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨ - الحديث ١٣
إِلَيْهِ الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ كَانَتِ الْمُدَّةُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
[الحديث ١٣]
١٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ
الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: مجهول.
و الحكم إجماعي.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.