ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - الحديث ١٩٧
صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً- اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ.
وَ الْحُرَّةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ
و قال في الاستبصار: هذان الخبران متروكان بالإجماع، و أنه لا خلاف
بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة لا سبيل للزوج عليها [١]. قوله عليه السلام: لغير زينة
قوله عليه السلام: نعم و تختضب حمل على الضرورة و التداوي.
[١]الإستبصار ٣/ ٣٣٢.