ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
[الحديث ٩]
٩ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ
فهي بائنة، و لا يخفى بعد الوجهين، و ما ذكره في الاستبصار أوجه. ثم إنه يمكن حمل قوله" فهي تطليقة" على التقية، لأن بعض
العامة ذهبوا إلى وقوع الطلاق بمضي المدة من غير طلاق. قال البغوي في شرح السنة: إذا مضت أربعة أشهر، فاختلف أهل العلم فيه،
فذهب الأكثر إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف، و نسبه إلى علي عليه السلام
أيضا، فإما أن يفيء و يكفر عن يمينه أو يطلق، فإن طلقها و إلا طلق عليه السلطان. و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق، ثم
اختلفوا فقال بعضهم: تقع عليها طلقة رجعية، و قيل: طلقة بائنة. انتهى. و يمكن حمل البينونة أيضا على التقية. الحديث الثامن:
الحديث التاسع: ضعيف.
قوله عليه السلام: يوقف بعد سنة أي: و إن كان بعد سنة.