ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٤ - الحديث ١٧٥
[الحديث ١٧٤]
١٧٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
وَ طَلَاقُ الْمَرِيضِ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا هُوَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَ إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَ لَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ التَّطْلِيقَةُ هِيَ الْأَوَّلَةَ أَوِ الثَّانِيَةَ أَوِ الثَّالِثَةَ أَوْ كَانَ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ سَوَاءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٧٥]
١٧٥ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ
الحديث
الرابع و السبعون و المائة: ضعيف. الحديث
الخامس و السبعون و المائة: موثق. قوله
عليه السلام: لا يجوز طلاق المريض لعله محمول على الكراهة، أو على أن المراد به
عدم جريان جميع أحكامه. و
قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع، و لكنه يزيد عنه بكراهته
مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل على الكراهة جمعا. ثم إن كان الطلاق
رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و إن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا
كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها، و كذا الرجعية بعدها إلى سنة من حين الطلاق
ما لم تتزوج بغيره، أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، هذا هو المشهور