ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٩ - الحديث ١٦٤
الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.
[الحديث ١٦٤]
١٦٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا
الحديث
الرابع و الستون و المائة: مجهول. و
قال في المسالك: و لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس، و يعتبر فيها أن
تكون مفهمة لمن يخاطبه و يعرف إشارته، و يعتبر فهم الشاهدين لها و لو عرف الكتابة
كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس
على الإشارة، و يؤيده رواية ابن أبي نصر. و
اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد
حرمت عليه، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام، و كذا روى أبو بصير عنه عليه
السلام، و منهم من خير بين الإشارة و بين إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما. و
الحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها «١».
(١) المسالك ٢/ ١١- ١٢.