ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٠ - الحديث ١٤٦
[الحديث ١٤٦]
١٤٦ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمُ طُهْرَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا
الحديث
السادس و الأربعون و المائة: صحيح. قوله
عليه السلام: يطلقها بالأهلة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد
إن كانت إرادة الطلاق أو غيبته عنها أول الهلال صبر ثلاثة من الأهلة، و إلا فمن
الشهور العددية ثم جوز الشهر الواحد، فالثلاثة على الاستحباب، أو المراد جنسهما
ليشمل الواحد ثم يبنه. قوله
عليه السلام: يطلقها إذا نظر هذا هو المشهور، و خالف ابن إدريس فأنكر إلحاق غير
الغائب به. قوله
عليه السلام: فقد بانت قال الوالد العلامة قدس سره: لأجل تزويج أختها أو الخامسة،
أو لأخبارها