ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - الحديث ٨٧
.........
و
قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي إذا لم تكن للعدة، بأن يرجع في العدة
فيجامع فواحدة، أي يقع واحدة و الباقي وقع على المطلقة، أو يلغو الضميمة في
المرسل، و إذا كانت للعدة تفيد العدد و يحتاج إلى المحلل بعد الثلاث، بخلاف غيرها
فيكون موافقا لأخبار ابن بكير، و لعله أظهر. أو
المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط هي طالق رجعت هي طالق رجعت، فهي بحكم واحدة و
إن قالها ألف مرة، كما يظهر من أخبار أخر، و ذهب إليه بعض الأصحاب. انتهى كلامه
رفع الله مقامه. و
قال بعض الفضلاء: أي في غير عدة من الأطهار، أي في غير توزيعها على ثلاثة أطهار،
كما صرح به كتاب الله حيث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا
الْعِدَّةَ". الحديث
السابع و الثمانون: مجهول. و
في بعض النسخ" و علي بن خالد عن عبد الكريم" «١» و كذا في
الكافي «٢» أيضا.
(١) كما في
المطبوع من المتن. (٢) فروع
الكافي ٦/ ٧١، ح ٤.