ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠ - الحديث ٣
الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
[الحديث ٣]
٣ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
إلى العباد ترك العمل بمثله. "
قوله عليه السلام: و لا يقع بينهما أي: لا يجبر عليه بالطلاق حتى يوقف عند الحاكم، و إن في قوله" و إن كان" يحتمل الوصل و القطع، فعلى الأول يكون قوله" يجبر" استئنافا.
الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: فإن فاء الظاهر أن الجزاء محذوف، و قوله" أو يطلق" عطف على" فاء" و قوله" حتى يفيء" متعلق بقوله" يوقف" و" إن" وصلية.
و في بعض النسخ" حبس حتى يفيء" ف" إن" للقطع.
الحديث الثالث: حسن.