ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٥ - الحديث ١١
[الحديث ١١]
١١ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّهُ قِيلَ فَإِنَّ اَلْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ اَلنِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ
الحديث الحادي عشر: صحيح.
قوله: و ماله أي: بأن يكون ماله بعد أداء مال الكتابة.
و قال في المسالك: و مما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فإن بادرت بالعقد كان فضولا، و كذا لا يجوز له وطؤ أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه [١]. انتهى.
و المشهور أن عقد العبد و الأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة، و هل يكفي علم المولى و سكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي. و قال ابن الجنيد:
يكفي. و قد مر الخبر في الثمن في باب السراري و ملك الأيمان.
قوله عليه السلام: يمضي على نكاحه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: فيه دلالة على صحة نكاح الفضولي، و أن الصمت يكفي في الإجازة.
[١] المسالك ٢/١٥١.