ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٠ - الحديث ١٤٤
إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ.
[الحديث ١٤٣]
١٤٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
[الحديث ١٤٤]
١٤٤ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ
قوله عليه السلام: فله أن يضع نفسه
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: صحيح.
و قال في الشرائع: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم، و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاؤهم، و لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا، و لو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء، و لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب، و كذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولى الأب [١]. انتهى.
و قال في الدروس: و لو كان أحدهما حر الأصل فلا ولاء و لا جر [٢].
الحديث الرابع و الأربعون و المائة: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٣٧.
[٢]الدروس ص ٢١٦.