ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٠ - الحديث ١٢٠
لِبَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ تِلْكَ وَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ إِذَا كَانَ الرَّضَاعُ لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُرَادُ بِإِلَّا الِاسْتِثْنَاءَ بَلْ تَكُونُ إِلَّا قَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِي الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث ١٢٠]
١٢٠الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:قَالَ لِي عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَا هَذَا مَنْ هَذَا
قوله: يحتمل أن لا يكون
الحديث العشرون و المائة: صحيح.
[١]ضوابط الرضاع للمحقّق الداماد ص ٩١.