ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٧ - الحديث ٩٧
[الحديث ٩٦]
٩٦عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَفِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.
[الحديث ٩٧]
٩٧ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا قَالَ سَبَقَ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا وَ يَكُونَ الْأَوْلِيَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
الحديث السادس و التسعون:
قوله عليه السلام: و تستسعى حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شيء، فيعتق نصيب الولد منها و تستسعى في حصص سائر الورثة، كما سيأتي.
الحديث السابع و التسعون: صحيح.
و قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: هذا الحديث أبعد من مذاهب العامة، فالعمل به متعين للقاعدة الواردة عنهم عليهم السلام في باب الحديثين المتناقضين.