ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٦ - الحديث ٧٧
[الحديث ٧٦]
٧٦ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
[الحديث ٧٧]
٧٧ وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فَمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ
الحديث السادس و السبعون:
و ظاهره اعتبار العدد في الثلث، و حمل على ما أنه كان ثلثا بحسب القيمة أيضا أو علم أن مراد والده عليهما السلام العدد.
الحديث السابع و السبعون: صحيح.
قوله عليه السلام: إن كان الشاهد مرضيا قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه الفرد الخفي، أي: مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية، لأنه لم يعتق. و يمكن أن يكون مفهومه إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة، كما في السراية إذا كان مضارا، و فيه بعد. و يمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية، و إن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته. انتهى.
و قال في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله، و إلا مضى في نصيبهما، و لا