ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦ - الحديث ٣٤
فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً.
[الحديث ٣٣]
٣٣ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
قوله عليه السلام: رقبة أيضا
الحديث الثالث و الثلاثون: حسن.
قوله: ليس في هذا اختلاف أي: لا اختلاف بين الخاصة و العامة في لزوم الكفارة للوطء الثاني، و إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول، فالمراد بقوله" إذا واقع" أراد أن يواقع.
و يحتمل أن يكون كلام بعض الرواة، أي: ليس بين الشيعة فيه اختلاف.
الحديث الرابع و الثلاثون: حسن.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يكفر كفارتين إن كان السؤال مطلقا، و إن كان من هذه الواقعة فيجب عليه ست كفارات أو أربع.