ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٧ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ
الحديث الرابع و الأربعون:
و قال في المسالك: إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر، ثم إن اتفق ملك واحد عتق، و هل يشترط لعتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملك جماعة دفعة ففيه أقوال:
أحدها: لزوم عتق واحد منهم و يخرج بالقرعة، لصحيحة الحلبي، و هو قول الشيخ في النهاية و الصدوق و جماعة.
و ثانيها: أنه يصح و يتخير الناذر مع بقائه و قدرته عليه، و إلا فالقرعة، و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في التهذيب و المصنف في النكت و الشهيد في الشرح، لرواية الحسن الصيقل، و حمل القائلون بها رواية القرعة على الاستحباب جمعا، و فيه نظر لأن رواية القرعة صحيحة، و هذه ضعيفة السند.
و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبرة و هي وحدة المملوك [١].
الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف.
[١]المسالك ٢/ ١٢٧.