ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٦ - الحديث ٤٣
[الحديث ٤٣]
٤٣ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ
لشرط الرقية. الحديث الثالث و الأربعون:
و قال في الدروس: لو نذر عتق أول ما يملكه، أو أول ما تلده أمته فملك جماعة، أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع، و الشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، و نزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل.
و لو قال أول مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، و قال ابن الجنيد: يتخير لرواية الصيقل عنه عليه السلام، و أبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولوية.
و الفرق بين أول مملوك و بين أول ما يملك بناء على أن" ما" موصولة، فيعم فيسري العموم إلى الأول، و أما مملوك فنكرة في الإثبات، و هي غير عامة. و لو جعلت" ما" مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم. و لو أريد ب" مملوك" الجنس ساوى ما في الحكم [١].
[١]الدروس ص ٢١٣.