ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ٣٠
حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
[الحديث ٢٩]
٢٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَسَرَّى أَوْ يَتَزَوَّجُ قَالَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ.
[الحديث ٣٠]
٣٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
و ابن إدريس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا
للعتق [١]. انتهى. و قال السيد في شرح النافع: إذا شرط المعتق شرطا في نفس العقد و شرط
إعادته في الرق إن خالف، ففي صحة العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحة العتق خاصة
أقوال. و قال أيضا أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق
شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا،
و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المحقق، و قيل
يشترط مطلقا و هو اختيار العلامة في التحرير، و فصل العلامة في القواعد فاشترط
قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، و اختاره فخر المحققين [٢]. الحديث التاسع و العشرون:
الحديث الثلاثون: صحيح.
[١]الدروس ص ٢١٢.
[٢]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.