ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ٤٩
الْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ- عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بالعقد
[١]. و تبعه ابن البراج. و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز
الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملكه، و فيه أقوال أخر. و لو باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ المهر من جانب المرأة، فإن
أجاز المشتري كان له المهر، لأن إجازته كالعقد المستأنف. قوله: تقدم من ذلك
و يمكن أن يكون المستتر في" إذا كان" راجعا إلى الزوج الحر، و يكون كالدليل لفسخ عقده، لرفع استبعاد أنه كيف لا يكون للزوج الحر اختيار؟ بأنه هو أقدم على هذا، و كان يعرف أن الأمة إذا بيعت يكون الخيار بيد المشتري، فكأنه حين العقد رضي بذلك. و الزوج إذا كان عارفا فلا كلام، و إلا فالتقصير منه في عدم التعلم.
[١]النهاية ص ٤٩٩.