ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١ - الحديث ٢٦
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاقُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ
الأصحاب في ذلك، فقيل: المحرم هو الوطء فقط، و قيل: جميع الاستمتاعات
المحرمة على غير الزوج كالقبلة و اللمس بشهوة و غيرهما، و الأول أقوى. قوله عليه السلام: و لكن يجب عليه
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، لكن هل يستقر الوجوب بذلك، حتى لو طلقها بعد إرادة العود و قبل الكفارة تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا، بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء؟ قولان أصحهما الثاني.
[١]سورة المجادلة: ٣.