ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٩ - الحديث ٤٥
هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
[الحديث ٤٥]
٤٥ وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن أو
قبل بشهوة جارية قد ملكها، حرم على الآخر وطؤها، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، و
عد أبو الصلاح في المحرمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة. و قال سلار: و قد روي أن
الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، فلا تحل لابنه أبدا. و قال شيخنا المفيد: من ابتاع الجارية فنظر منها إلى ما كان يحرم
عليه قبل ابتياعها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين و لا عقد نكاح
أبدا، و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من أمة يملكها إلى ما وصفناه. و قال في باب
السراري: إذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها نظرا بشهوة حرمت على ابنه، و لا
تحرم على الأب بنظر الابن ذلك دون غيره، ففرق بين الأب و الابن في ذلك. و قال ابن
إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل و إن كان بشهوة، بل المقتضي
للتحريم الوطء، و الأقرب قول الشيخ [١]. الحديث الخامس و الأربعون:
[١]المختلف ص ٧٦ كتاب النكاح.