ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٣٧
[الحديث ٣٦]
٣٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
[الحديث ٣٧]
٣٧عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ
الحديث السادس و الثلاثون:
قوله عليه السلام: فإذا أعتق عليه الفتوى، و قد مر.
الحديث السابع و الثلاثون: موثق.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق، لم يكن لها على مولاه نفقة و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، و به قال ابن حمزة، إلا أنه قال: إذا تزوج عبده بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد. و ساق الكلام.
و قال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته و لم يوردها غيره، و الذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد و أنها لا تبين من الزوج.